السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
451
كتاب الخمس
[ مسألة 8 ] لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ، إذا لم يوجد المستحق فيه . بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك . ولا ضمان حينئذ
--> ( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، ص 329 .